الحر العاملي

182

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 100 ] وروي : إن كان أحدهما متعمّدا والآخر جاهلا فالذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا . الخامس : في أنّ من تزوّج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأمّ لم تحرم البنت عينا بل جمعا ، وكذا بنت السريّة [ 101 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا . [ 102 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوّجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، هي حرام عليه ، وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء ، ثمّ قرأ هذه الآية : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » ( 1 ) . [ 103 ] وقال عليّ عليه السلام : إذا تزوّج الرجل المرأة ، حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ ، فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأمّ ، وقال : الربائب حرام كنّ في الحجر أو لم يكن . [ 104 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها فقال : تحلّ له ابنتها ، ولا تحلّ له أمّها . [ 105 ] وسئل صاحب الزمان عليه السلام ، هل يجوز أن يتزوّج ابنة امرأة ، ثمّ

--> [ 100 ] الوسائل 14 : 348 / 17 . [ 101 ] الوسائل 14 : 350 / 1 . [ 102 ] الوسائل 14 : 351 / 2 . ( 1 ) النساء : 23 . [ 103 ] الوسائل 14 : 351 / 4 . [ 104 ] الوسائل 14 : 352 / 5 . [ 105 ] الوسائل 14 : 352 / 7 .